9
أ ـ تنشر إعلانات المناقصة في صحيفة يومية واحدة على ألاق ولمرة واحدة وفي نشرة إعلانات الدولة إن وجدت ـ كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة المتعاقدة وبالإضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في الإذاعة و التلفزيون أو سائر وسائل الإعلام الأخرى كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة و تبليغ البعثات والهيئات التجارية العربية المعتمدة في الخارج و البعثات الأجنبية المعتمدة في القطر صورا عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية وعن بعض وثائقها. ب ـ يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات التالية: 1 ـ موضوع المناقصة. 2 ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة. 3 ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة. 4 ـ الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها و الحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها. 5 ـ مدة إنجاز التعهد. 6 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه.

