التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

8

أ ـ يعلن عن المناقصة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية وخمسين يوما على الأقل بالنسبة للمنقصات الخارجية. ب ـ يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص هذه المهلة ويعود تقدير السرعة إلى عاقد النفقة على أن لا تقل في أي حال عن ثلاثة أيام بالنسبة للمناقصات الداخلية و عن خمسة عشر يوما بالنسبة للمناقصات الخارجية. ج ـ لا يدخل يوم الإعلان عن الناقصة كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المدة المذكورة. د ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد إذاعة الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجددا.