التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

63

أ ـ يتم البيع بالمزايدة في إحدى الحالتين التاليتين: 1 ـ في بيع الموجودات الثابتة. 2 ـ في الحالات الأخرى التي يقرر فيها عاقد النفقة اللجوء إلى المزايدة ب ـ تكون المزايدة غما علنية أو بالظرف المختوم. ج ـ يحدد نظام العمليات الشروط اللازمة للاشتراك في المزايدة والوثائق المشعرة بتوافر هذه المزايدة وقوامها وسائر الأمور المتعلقة بالمزايدة.