التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

6

أ ـ العقد المباشر هو الاتفاق على تقديم المواد أو إنجاز الخدمات من الخارج بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء التعاقد مع المتعهد بأية وسيلة من وسائل الاتصال على أن تعزز تلك الاتصالات بوثائق خطية فيما بعد يحدد فيها نوع الخدمات والمواد وأسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وطريقة تأدية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد وكيفية تنفيذه والتزامات الطرفين ـ يقتصر تطبيق أحكام هذه على الحالات الضرورية التي يعود تقديرها على عاقد النفقة.