التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

56

أ ـ يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه العقد إلى أحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة ويعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءا لا يتجزأ من العقد كما يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العرض مطلعا على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهما لها. ب ـ لا يجوز تضمين العقود شروط تخالف أحكام هذا النظام ودفتر الشروط العامة.