التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

48

أ ـ يحق للجهة المتعاقدة عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن تقوم بشراء المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال على حسابه وفق ما يلي: 1 ـ بطريقة المناقصة في الحالات الاعتيادية. 2 ـ بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو عندما تكون هناك ضرورات فنية أو اقتصادية تستدعي إنجاز الأعمال عن غير طريق المناقصة. ب ـ يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذ وفقا للفقرة /أ/ في هذه المادة. ج ـ إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقا لأحكام الفقرة /أ/ من هذه كان هذا الوفر حقا للجهة المتعاقدة.