التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

45

إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجهة المتعاقدة فعلى المتعهد في هذه الحالة أن يقدم إلى تلك الجهة خلال الفترة التي تحدد في دفتر الشروط الخاصة كافة الوثائق اللازمة للحصول على إجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسئولا عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق خلال المدة المحددة لتقديمها تطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك إلى تأخير التنفيذ عن المدة المقررة أو لم يؤدي. وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه مدة ثلاثين يوما بعد انقضاء الفترة المحددة في المقطع السابق يحق للجهة المتعاقدة فسخ العقد وفق أحكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط أو العقد على خلاف ذلك.