45
إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجهة المتعاقدة فعلى المتعهد في هذه الحالة أن يقدم إلى تلك الجهة خلال الفترة التي تحدد في دفتر الشروط الخاصة كافة الوثائق اللازمة للحصول على إجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسئولا عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق خلال المدة المحددة لتقديمها تطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك إلى تأخير التنفيذ عن المدة المقررة أو لم يؤدي. وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه مدة ثلاثين يوما بعد انقضاء الفترة المحددة في المقطع السابق يحق للجهة المتعاقدة فسخ العقد وفق أحكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط أو العقد على خلاف ذلك.

