42
على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا القرار بإحالة التعهد عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينا نهائيا إذا قام المتعهد خلال هذه المدة بتسديد الفرق بين التأمينين في حال وجوده.وإذا كان التأمين المؤقت قد قدم على شكل كفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية ويعاد التامين المؤقت للمتعهد بمجرد تقديمه التأمينات النهائية.وتحتفظ الجهة المتعاقدة بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم مع؟ ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزاماته.

