التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

41

أ ـ تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب عروض الأسعار أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤقتة فور إعلان النتائج. ب ـ تعاد التأمينات إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله إذا لم تكن قد قامت التزامات على المتعهد تستوجب حجز هذه التأمينات.