التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

38

أ ـ في كل مرة تقتضيها مصلحة الجهة المتعاقدة أو ضرورة السرعة أو استحالة تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يمكن أن تنفذ هذه الأشغال بطريقة الأمانة على مسئوليتها. ب ـ يصدر في الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة قرار من عاقد النفقة بناء على تقرير من الجهة المختصة يتضمن الأسباب الموجبة التي تبرر الأشغال بالأمانة ترفق به إضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وأسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية.