التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

37

مع مراعاة الأحكام النافذة يشأن أصول إيفاد العاملين في الجهة المتعاقدة إلى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير تأمين احتياجات الجهة المتعاقدة من الأسواق الخارجية بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات منه تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تأمين هذا الشراء وسائر الأحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على أن تصدق العقود وفقا للأحكام النافذة إن وجدت.