التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

36

يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال التالية: أ ـ تنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة. ب ـ يتعهد أن يحرر على دفتر الشروط بأن يتضمن قبول المتعهد وفقا للشروط الخطية المتفق عليها. ج ـ بالمراسلة وفقا للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.