التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

33

أ ـ لا يجوز التعاقد بالتراضي إلا في الأحوال التالية: 1 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة أو عندما تكون أسعارها خاضعة لبورصة عالمية. 2 ـ عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة أو اتفاقات اقتصادية تستوجب قيام جهة معينة بتقديم المواد أو عند إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال. 3 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب إتباع أسلوب معين في التنفيذ. 4 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة قد طرحت بالمناقصة أو بطلب عروض أسعار أو بمسابقة حسب الأصول المقررة في هذا النظام ولم يتقدم لها أحد من العارضين أو تقدمت لها عروض غير ملائمة. 5 ـ في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها. 6 ـ في استئجار العقارات. 7 ـ عندما يكون الأمر متعلقا بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال بدلا من المتعهد المقصر أو الناكل وعلى حسابه أو عند فسخ التعهد. 8 ـ في عقود النقل وعقود التامين على البضائع المشحونة. 9 ـ في الحالات التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة. 10 ـ عندما يكون تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات أو تقديم المواد أو غيرها لصالح القوات المسلحة وتكون بهدف تأمين أغراض عسكرية يتعذر تحقيقها بالطرق الأخرى. 11 ـ عندما يتم التعاقد مع المؤسسات العامة والشركات العامة أو المنشات التابعة لها وذلك مع مراعاة البند /ب/ من /3/ من هذا النظام. 12 ـ عندما يكون تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات أو تقديم المواد استكمالا لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة. 13 ـ تقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة لتنفيذ الأشغال بالأمانة. ب ـ يعود تقدير الأحوال المبينة في البند /أ/ السابق إلى عاقد النفقة.