32
يجوز للجهة المتعاقدة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره نتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الأحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.
التشريعات السورية
32
يجوز للجهة المتعاقدة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره نتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الأحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.