التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

25

يلجأ إلى طلب عروض أسعار عندما يتعذر على الجهة المتعاقدة تحديد المواصفات أو شروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب إنجازها وذلك للتمييز بين العرض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى.