التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

23

يبقى المتعهد المرشح مبدئيا مرتبطا بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في العقد أو دفاتر الشروط وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الجهة المتعاقدة وإلا يتجدد حكما ارتباطه بعرضه مدة أخرى تعادل المدة الأولى.