التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

21

يحق للجهة المتعاقدة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائما بحيث تجري إحالة جزء آلي متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة.