التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

16

أ ـ يرفض العرض في حال مخالفته لدفاتر الشروط العامة والخاصة. ب ـ يحق للجنة المناقصة إعطاء مهله للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إن كان من المشترط تقديمها مع العروض. كما يجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام دفاتر الشروط وثبت ذلك خطيا في عرضه.