15
على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد وإنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة ما لم تحدد من قبل الجهة المتعاقدة في دفتر الشروط ويمكن أن تعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض وتحدد طريقة احتساب مدة التسليم في دفاتر الشروط الخاصة.

