10
أ ـ يشترط فيمن يود الاشتراك بالمناقصة ما يلي: 1 ـ أن لا يكون محروما من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهد المتعاقدة أو الجهات العامة. 2 ـ أن يكون مسجلا في السجل التجاري أو في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية حسب الحال بالنسبة للمشتركين غبر العرب السوريين أو الفلسطينيين المقيمين في سورية ويستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية الخارجية ذات الصفة الحكومية. 3 ـ أن لا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة. 4 ـ أن لا يكون مشمولا بأحكام مقاطعة إسرائيل. ب ـ يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة.

