التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 ـ الوزير: هو الوزير المختص الذي تتبع له المؤسسات العامة والشركة العامة أو المنشأة ـ حسب الحال. 2 ـ الجهة المتعاقدة: هي المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشاة التي تجري العقد. 3 ـ عاقد النفقة: هو الشخص المحدد في /32/ من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974. 4 ـ الجهات العامة: هي الوزارات أو الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية و البلديات والمصالح البلدية و الشركات العامة و المنشات والدوائر الوقفية، وسائر الجهات العامة الأخرى. 5 ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجهة المتعاقدة. 6 ـ المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو تتم الموافقة على عرضه في طلب عروض الأسعار أو يرتبط بعقد لم يستكمل أسباب تصديقه. 7 ـ المتعهد: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجهة المتعاقدة بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال. 8 ـ العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجهة المتعاقدة بما في ذلك دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد.