التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
341
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

11

1.   لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على هذا الوجه إلا بعد مرور ثلاث سنين على تاريخ تسجيلها في الدوائر العقارية. 2.   يحق لصاحب الأموال المذكورة أو لورثته من بعده أن يطالبوا باستردادها من ملكية الدولة خلال ثلاث سنين من تاريخ تسجيلها على أن يدفعوا بالإضافة إلى الذمة المترتبة عليهم وما أضيف عليها من النفقات والرسوم والغرامات ومقدار الضريبة والرسوم المترتبة على هذه الأموال اعتباراً من تاريخ تسجيلها باسم الدولة.