التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

7

معالجة النفايات الصناعية والتخلص منها: 1- معالجة النفايات الصناعية وفق ما يلي: أ- تخليصها من الملوثات الضارة بالبيئة والصحة العامة. ب- إعادة الاستخدام ضمن المنشأة. ج- التدوير. د- استثمارها في صناعات أخرى. 2- التخلص من النفايات بعد المعالجة أو التي لا تستوجب المعالجة وفق ما يلي: أ- الجمع في موقع خاص بالمنشأة بترخيص من الوحدة الإدارية. ب- النقل إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الإدارية.