55
على أي منشأة تقوم بواحد أو أكثر من أنشطة جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتدويرها، أن تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة والوحدة الإدارية التي تقع المنشأة في نطاقها.
التشريعات السورية
55
على أي منشأة تقوم بواحد أو أكثر من أنشطة جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتدويرها، أن تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة والوحدة الإدارية التي تقع المنشأة في نطاقها.