التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

54

يمنع استعمال المواد القابلة للتدوير في صناعة مغلفات أو معلبات حفظ المواد الغذائية أو الصيدلانية أو الاستخدامات الضارة بالصحة العامة وتصادر هذه المواد وتتلف على نفقة المخالف وتطبق بحقه أحكام المادة 41 من هذا القانون.