التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

50

إذا ثبت أن الضبوط المحررة من قبل العاملين المكلفين بتنظيمها منطوية على سوء النية، عوقب محرر الضبط بإحدى العقوبات المسلكية الشديدة المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ وذلك دون المساس بحق المتضرر في مقاضاته جزائياً.