التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

42

إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون تحجز السيارة أو الآلية التي تقوم برمي أو تفريغ الأنقاض على جوانب الطرق والساحات والحدائق العامة لمدة أسبوع وتزال الأنقاض على نفقة المخالف.