37
يحق للوحدات الإدارية تنفيذ بناء التصاوين والترميم والغسيل والدهان والتبييض المشار إليها في المادتين 28، 32 من هذا القانون إذا تخلف مالكو وشاغلو العقارات عن ذلك بعد إنذارهم بمدة يحددها المجلس المحلي على أن لا تقل عن ستة أشهر بقرار منه. ويتم التنفيذ بالطرق القانونية والإدارية على نفقة المالكين والشاغلين وتحصل النفقات منهم وفق القوانين والأنظمة الخاصة بجباية أموال الوحدات الإدارية.

