33
يمنع إخراج تمديدات المداخن على الساحات والشوارع والأرصفة والوجائب في دور السكن والأماكن العامة والمحلات التجارية والمكاتب. وفي حال تعذر إخراجها من المناور يتعين على صاحب العلاقة إيجاد الطريقة المناسبة التي تؤمن عدم إيذاء الجوار والمارة بالدخان والروائح أو بالماء الملوث.

