التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

27

يلتزم مالكو وشاغلو الأبنية السكنية والمحلات التجارية والمكاتب المهنية وغيرها أو من يمثلهم قانونا بالآتي: أ- الاعتناء بالواجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب من حيث تنظيفها وإجراء الإصلاحات اللازمة عليها وصيانة وتنظيف الأجزاء والتجهيزات المشتركة والواقيات ولوحات التعريف. ب- إجراء عمليات الدهان والتبييض بصورة دورية ووفق توجيهات الوحدات الإدارية. ج- الالتزام بالطابع المعماري وألوان الدهان والتبييض وكذلك المواصفات المتعلقة بالواقيات واللوحات المنصوص عليها في نظام البناء وقرارات مجلس الوحدة الإدارية. د- عدم نشر الغسيل بشكل ظاهر في واجهات المباني والعقارات المطلة على الطرق الدولية والرئيسية في الوحدات الإدارية ذات الطابع الأثري والسياحي وفي الوحدات الإدارية التي تتخذ مجالسها قرارات بذلك. ه- إيصال مزاريب مياه الأسطح والشرفات إلى شبكة المجاري العامة بالطريقة المناسبة.