26
تلتزم المنشآت الصحية بتطبيق المادة 14 من الفصل الرابع من هذا القانون بخصوص النفايات الخطرة مثل النفايات المشعة ونفايات التداوي في مراكز ومستشفيات الأمراض السرطانية.
التشريعات السورية
26
تلتزم المنشآت الصحية بتطبيق المادة 14 من الفصل الرابع من هذا القانون بخصوص النفايات الخطرة مثل النفايات المشعة ونفايات التداوي في مراكز ومستشفيات الأمراض السرطانية.