التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

26

تلتزم المنشآت الصحية بتطبيق المادة 14 من الفصل الرابع من هذا القانون بخصوص النفايات الخطرة مثل النفايات المشعة ونفايات التداوي في مراكز ومستشفيات الأمراض السرطانية.