25
يلتزم القائمون على محطات معالجة النفايات الطبية بما يلي: أ- عدم خلط النفايات الطبية مع أي نفايات أخرى. ب- معالجة النفايات الطبية بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئيا ووفق ما تنص عليه التعليمات الناظمة لذلك. ج- تأمين وحدات تبريد لخزن النفايات الطبية في حالة الاحتفاظ بها لأكثر من 48 ساعة. د- عدم إعادة تدوير النفايات الطبية. ه- التخلص الآمن صحياً وبيئياً من نواتج المعالجة الصلبة والسائلة والغازية. و- مسك سجل خاص لتسجيل نوعية وكمية النفايات المسلمة إلى المحطة وساعة وتاريخ الاستلام والمعالجة.

