التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

24

يلتزم القائمون على ترحيل النفايات الطبية بما يلي: أ- استخدام آليات نقل خاصة تحقق شروط السلامة والأمان. ب- مسك سجل يتضمن نوعية وكمية النفايات المستلمة من المنشأة الطبية والمسلمة إلى محطة المعالجة وساعة وتاريخ الاستلام والتسليم.