التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

22

المولدون للنفايات الطبية مسؤولون عن أي ضرر للبيئة والصحة العامة ناجم عن نفاياتهم ما دامت بإشرافهم.