التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

17

يلتزم ناقلو النفايات السامة أو الخطرة بوضع شهادة تعريف ملصقة على كل عبوة تتضمن البيانات التالية: أ- طبيعة النفايات. ب- تركيبها. ج- حجم أو كتلة النفايات. د- اسم المنتج أو المالك السابق وعنوانه. ه- اسم المالك الحالي وعنوانه.