17
يلتزم ناقلو النفايات السامة أو الخطرة بوضع شهادة تعريف ملصقة على كل عبوة تتضمن البيانات التالية: أ- طبيعة النفايات. ب- تركيبها. ج- حجم أو كتلة النفايات. د- اسم المنتج أو المالك السابق وعنوانه. ه- اسم المالك الحالي وعنوانه.
التشريعات السورية
17
يلتزم ناقلو النفايات السامة أو الخطرة بوضع شهادة تعريف ملصقة على كل عبوة تتضمن البيانات التالية: أ- طبيعة النفايات. ب- تركيبها. ج- حجم أو كتلة النفايات. د- اسم المنتج أو المالك السابق وعنوانه. ه- اسم المالك الحالي وعنوانه.