1
أ- النظافة العامة: هي الحالة الصحية التي يطمح إليها الفرد في حياته العامة والخاصة. ب- الجمالية: هي المظهر الجمالي العام الواجب تحقيقه في الوحدات الإدارية المنسجم مع البيئة المحيطة بما لا يؤدي إلى المساس بالذوق العام وتشويه جمال الطبيعة. ج- النفايات: هي المواد أو الأجسام المتعلقة بمختلف أوجه النشاط الإنساني التي يجب التخلص منها وتشمل النفايات البلدية والصناعية والنفايات الخطرة والطبية. د- النفايات البلدية: هي النفايات المنزلية والتجارية والمهنية الحرفية ونفايات الطرق والحدائق والأشجار والأماكن العامة ومخلفات البناء والأنقاض وترسيبات المجاري والحفر الفنية. ه- النفايات الصناعية: وهي المخلفات غير الخطرة الناتجة عن المنشآت والمعامل الصناعية المتكونة من بقايا المواد الخام المستخدمة في الصناعة أو الناتجة عن عملية التصنيع. و- النفايات السامة والخطرة: هي أي نفاية تحتوي على مواد سمية وخطرة مثل: الرصاص، الزئبق، سيانيد، مذيبات عضوية وغيرها من المواد التي تكون بطبيعتها وكميتها مهددة للصحة العامة والبيئة. ز- النفايات الطبية: هي التي تنتج عن عمل المشافي والمراكز الطبية والعيادات والمخابر والمعالجات المنزلية والأدوية المنتهية الصلاحية سواء المتعلقة بالإنسان أم بالحيوان ويحتمل أن تحمل عوامل جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية معدية بما في ذلك إجراءات التعليم والبحوث المتعلقة بها.

