5
الهيئة العامة للشركة المساهمة العمومية: أ- يحدد قرار الإحداث والنظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية ارتباطها بالوزارات المعنية. ب- تعمل الهيئة العامة على التأكد من توافق عمل الشركة مع التوجهات المحدّدة للقطاعات التي تعمل فيها، وفق السياسات والإستراتيجيات العامة للدولة. ج- تتولى الهيئة العامة المهام المحدّدة للهيئات العامة في قانون الشركات، وبوجه خاص: 1- اقتراح تسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي. 3- مناقشة مشاريع الخطط الإستراتيجية والموازنات التي يرفعها إليها مجلس الإدارة، وإقرارها. 4- مناقشة تقرير مدقّق الحسابات وإقراره. 5- مناقشة الميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإقرارها. 6- الموافقة على زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة؛ على أن يصدّق هذا القرار من مجلس الوزراء. 7- إبراء أو عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك تبعاً لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات. 8- اقتراح تعديل النظام الأساسي للشركة وباقي الأنظمة الخاصة بها، وفي حال إقرارها يستكمل صدورها بقرار من مجلس الوزراء. د- 1- تنتخب الهيئة العامة مدقق حسـابات أو أكثر معتمداً في سـورية ، وتحدد أتعابه ، ليدقق الحسابات المالية للشركة المساهمة العمومية سنوياً. 2– يقدم مدقق الحسابات تقريره إلى الهيئة العامة، وتكون مهامه ومسؤولياته وفق ما ورد في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته، والقانون رقم /33/ لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق.

