التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

4

النظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية: ‌أ- يصدر النظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية بقرار من مجلس الوزراء. ‌ب- بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات، يتضمن النظام الأساسي للشركة على الأخص الآتي: 1- رأس مال الشركة وطريقة تسديده. 2- تشكيل الهيئة العامة وصلاحياتها ومهامها وآلية اتخاذ القرارات فيها. 3- آلية تشكيل مجلس الإدارة واختيار أعضائه. 4- تحديد مهام المدير التنفيذي وصلاحياته، وعلاقته بمجلس الإدارة. 5- آلية إعداد خطط الشركة وموازناتها، وقوائمها المالية وحساباتها الختامية واحتياطياتها. 6- آلية تنظيم حسابات الشركة، وكيفية توزيع أرباحها.