3
إحداث الشركة المساهمة العمومية: تحدث الشركة المساهمة العمومية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مرفق بمذكرة تبريرية تعرضها عليه إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة، ويحدد في قرار الإحداث: · اسم الشركة ومركزها. · أغراض الشركة التي أحدثت لأجلها. · مهام الشركة ونشاطاتها والخدمات التي تقدّمها. · تشكيل الهيئة العامة للشركة، على أن تتألف من الجهات العامة المعنية بالقطاعات التي تمارس فيها الشركة نشاطاتها، إضافة إلى ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.

