10
المدير التنفيذي للشركة المساهمة العمومية: أ- يسمّى المدير التنفيذي للشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة فقط بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل في الشركة، ويحدد أجره وتعويضاته في قرار تسميته وفق نظام العمل والعاملين في الشركة. ب- المدير التنفيذي هو الرئيس الإداري الأعلى للشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير ويكون مسؤولاً عن عمل المديرين فيها، وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها، ويتولّى بوجه خاص المهام والصلاحيات الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للشركة. 3- إعداد الميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للشركة، وعرضها على مجلس الإدارة. 4- التعاقد مع العاملين في الشركة، وترفيعهم ونقلهم، وفق أنظمة الشركة والقوانين النافذة. 5- منح المكافآت للعاملين في الشركة، وفق أنظمة الشركة. 6- فرض العقوبات على العاملين في الشركة، وفق أحكام نظام العمل والعاملين في الشركة. ج- يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له حق التصويت. د- للمدير التنفيذي تفويض معاونيه والمديرين في الشركة ببعض صلاحياته.

