التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

84

قبل اجراء المزايدة تؤلف من قبل آمر الصرف المختص لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو ايجارها والتأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك في المزايدة.