التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

71

على المتعهد ان ينفذ فورا جميع الاوامر والتعليمات الخطية التي تبلغ اليه من قبل الادارة أو من يمثلها واذا رأى أن هذه الأوامر تشكل تجاوزا على حدود واجباته المفروضة عليه في هذا التعهد فعليه أن يقدم اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الأوامر أو التعليمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها اليه تحت طائلة عدم القبول. ب ـ ان جميع طلبات المتعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد أو عن أعمال تعتبر أنها ليست مشمولة به يجب أن يتقدم بها الى الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك المطالبات تحت طائلة عدم القبول.