61
اذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الاسعار فان الادارة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقا لأحكام المادة السابقة.
التشريعات السورية
61
اذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الاسعار فان الادارة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقا لأحكام المادة السابقة.