6
تصرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد الى الفاتورة الصادرة عن الجهة التابعة بعد توقيعها من قبل لجنة الشراء المباشر المختصة اشعارا بأن المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الاسعار الواردة في الفاتورة معتلة ومطابقة للأسعار الرائجة وذلك بعد استكمال باقي الأوراق المثبتة المقررة.

