42
أـ لا يجوز التعاقد بالتراضي الا في الاحوال التالية: 1ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الاشغال المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة أو عندما تقضي الضرورة شراءها في اماكن انتاجها. 2ـ عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهة معينة بتقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال. 3ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الاشغال المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع اسلوب معين في التنفيذ بعيد عن الاسلوب المعتاد. 4ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الاشغال المطلوبة قد طرحت بالمناقصة أو بطلب عروض اسعار حسب الاصول ولم يتقدم لها احد من العارضين أو قدمت لها عروض غير ملائمة. 5ـ في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها. 6ـ في استئجار العقارات. 7ـ عندما يكون الامر متعلقا بتقديم مواد أو انجاز خدمات أو تنفيذ أشغال بدلا من المتعهد المقصر أو الناكل وعلى حسابه أو عند فسخ التعهد. 8ـ في عقود الشحن وفي عقود التامين على البضائع المشحونة. 9ـ في الحالات التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال بالطرق الاخرى بالسرعة المطلوبة. 10ـ عندما يكون تنفيذ الاشغال أو انجاز الخدمات أو تقديم المواد أو غيرها لصالح القوات المسلحة وتكون بهدف تامين أغراض عسكرية يتعذر تحقيقها بطرق الشراء الأخرى. 11ـ عندما يتم التعاقد مع الشركات التابعة لاحدى الجهات العامة وذلك مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة 4 من هذا النظام. 12ـ عندما يكون تنفيذ الاشغال أو انجاز الخدمات أو تقديم المواد استكمالا لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد صادق اذا كانت هناك ضرورات فنية واقعية تستدعي استمرار المتعهد بالقيام بالاشغال الجديدة. 13ـ تقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الاشغال اللازمة لتنفيذ الاشغال بالأمانة ب ـ يعود تقدير الاحوال المبينة في البند (أ) السابق الى أمر الصرف المختص.

