38
أـ عندما يكون موضوع المسابقة تنفيذ مشروع مسبقا يحدد البرنامج المنصوص عنه في البند (أ) من المادة 36 الشروط التي يجب توافرها في عروض المتسابقين وبصورة خاصة. 1ـ ذكر المبلغ المطلوب لقاء هذا التنفيذ مع تحليل هذا المبلغ الى مواد وأعمال وأتعاب وأرباح. 2ـ الزمن الذي سيتم خلاله التنفيذ. 3ـ برنامج التنفيذ بما في ذلك المواد المستعملة. 4ـ التأمينات المطلوبة لضمان التنفيذ. ب ـ عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسة أو مخطط لمشروع معين وتنفيذ هذا المشروع معا تطبق احكام المادة السابقة ويطلب من المتسابقين بالاضافة الى ذلك تقديم دراسة ابتدائية ومخطط ابتدائي للمشروع المطلوب.

