21
تقدم العروض اما مباشرة الى الجهة المحددة في الاعلان أو ترسل اليها بالبريد المضمون على أن تصل اليها وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة. ب ـ لا يقبل من العارض الواحد الا عرض واحد ـ ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان المديرية المخصصة هو المعتمد ـ ولا يجوز استعادة العروض أو اكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.

