التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

21

تقدم العروض اما مباشرة الى الجهة المحددة في الاعلان أو ترسل اليها بالبريد المضمون على أن تصل اليها وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة. ب ـ لا يقبل من العارض الواحد الا عرض واحد ـ ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان المديرية المخصصة هو المعتمد ـ ولا يجوز استعادة العروض أو اكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.