التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

20

يرفض العرض في احدى الحالات التالية: أـ في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام. ب ـ في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العوض. ج ـ في حال وجود اي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقا لاحكام هذا النظام ودفاتر الشروط ان وجدت الا انه يحق للجنة المناقصة اعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والاسعار وجداول تحليل الاسعار ان كان من المشترط تقديمها.