التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

15

تقدم العروض ضمن مغلفين مختومين هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الاعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها.