15
تقدم العروض ضمن مغلفين مختومين هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الاعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها.
التشريعات السورية
15
تقدم العروض ضمن مغلفين مختومين هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الاعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها.