التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
33
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

17

تخضع اللجنة وأعمالها وقراراتها للتفتيش القضائي بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وأعضائها من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.